منتدى أهل السنة والجماعه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


أساسنا الدعوه الى الدين الإسلامى عن طريق الأدله والبراهين من الكتاب والسنه النبويه مع هذ المنتدى ستنعم بحياه دينيه نقيه خاليه من الذنوب مليئه بالحسنات
 
منتديات الحربيالرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم استخدام الرجال للحناء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمرو الحربي
المدير العام
المدير العام
عمرو الحربي


إحترام قوانين المنتدى : %100
عدد المساهمات : 88
نقاط : 10023857
الشكر : 0
تاريخ التسجيل : 02/07/2011
العمر : 29
الموقع : https://ahlelsonah.yoo7.com

حكم استخدام الرجال للحناء Empty
مُساهمةموضوع: حكم استخدام الرجال للحناء   حكم استخدام الرجال للحناء Emptyالخميس سبتمبر 15, 2011 2:25 am



رقم الفتوى


6715


11-اغسطس-2009




ما حكم الحناء للرجال مع إرسال الدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؟



الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد..

الأخ
السائل : هداك الله لما يحبه ويرضاه ، واعلم أنه يجوز للرجل خِضَاب أي صبغ
رأسه ولحيته، بل يكون ذلك مندوباً لتغيير الشيب، وقد ثبت في السنة الصحيحة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خَضَّب شعر رأسه بالحناء، فقد روى
الإمامان أحمد في مسنده، وابن خزيمة في صحيحه، وغيرهما ، عن محمد بن عبد
الله بن زيد أن أباه حدثه أنه : (شهد النبي صلى الله عليه وسلم على المنحر
ورجلاً من قريش وهو يقسم أضاحي فلم يصبه منها شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله
صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره
فأعطاه صاحبه قال فإنه لعندنا مخضوب بالحناء والكتم يعنى شعره).

وروى الإمام الحاكم في المستدرك
وصَحَّحه عن أبي رمثة رضي الله عنه قال: (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
وعليه بردان أخضران ، وله شعر قد علاه الشيب ، وشيبه أحمر مخضوب بالحناء).

وكان صلى الله عليه وسلم
يُرَغِّب في تغيير الشيب بالحناء والكتم ، كما روى أبو داود في سننه عَنْ
أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ
الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ".

والكَتَم بالتحريك نَبْت يُصبغ به الشعر.

وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أيضاً يُخَضِّبون رؤوسهم ولِحَاهم بالحناء وغيرها؛ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم
: وَخَضَّبَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ
لِلْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرهَا مُسْلِم وَغَيْره ، ثُمَّ اِخْتَلَفَ
هَؤُلَاءِ فَكَانَ أَكْثَرهمْ يُخَضِّب بِالصُّفْرَةِ مِنْهُمْ اِبْن عُمَر
وَأَبُو هُرَيْرَة وَآخَرُونَ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيّ ، وَخَضَّبَ
جَمَاعَة مِنْهُمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتْم ، وَبَعْضهمْ بِالزَّعْفَرَانِ
، وَخَضَّبَ جَمَاعَة بِالسَّوَادِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَان
وَالْحَسَن وَالْحُسَيْن اِبْنَيْ عَلِيّ وَعُقْبَة بْن عَامِر وَابْن
سِيرِينَ وَأَبِي بُرْدَة وَآخَرِينَ .اهـ

وروى مسلم عَنْ ابْنِ سِيرِينَ
قَالَ : سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَضَبَ ؟ فَقَالَ لَمْ يَبْلُغْ الْخِضَابَ
كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ . قَالَ قُلْتُ لَهُ أَكَانَ أَبُو
بَكْرٍ يَخْضِبُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ .

ومع ذلك فقد نفى بعض الصحابة
رضي الله عنهم خِضَابه صلى الله عليه وسلم أو تغييره للشيب، كما في حديث
أنس السابق عند مسلم ، إلا أن العلماء حملوا هذا النفي الوارد عن بعض
الصحابة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يُخَضِّبُ أحياناً ولا يواظب عليه ،
فأخبر كل منهم بما رأى منه صلى الله عليه وسلم ، فأخبر من نفى الخضاب بما
رآه مِن تركه له، وأخبر من أثبت الخضاب بما رآه منه صلى الله عليه وسلم من
خضابه لرأسه ، أو أن الشيب كان قليلاً في مُقدم رأسه صلى الله عليه وسلم
وفي عنفقته ، فلم يحتج إلى تغيير الشيب لِقِلَّته.

قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم :
وَالْمُخْتَار أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبَغَ فِي وَقْت
، وَتَرَكَهُ فِي مُعْظَم الْأَوْقَات ، فَأَخْبَرَ كُلٌّ بِمَا رَأَى ،
وَهُوَ صَادِق وَهَذَا التَّأْوِيل كَالْمُتَعَيِّنِ ، فَحَدِيث اِبْن
عُمَر فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَلَا يُمْكِنُ تَرْكه، وَلَا تَأْوِيل لَهُ .
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .


والخلاصة :



يجوز للرجل خِضَاب أي صبغ رأسه
ولحيته ، بل يكون ذلك مندوباً لتغيير الشيب ، وقد ثبت في السنة الصحيحة عن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خَضَّب شعر رأسه بالحناء ، وكذلك فعله الصحابة رضي الله عنهم ، وأما استخدام الرجال للحناء في اليدين والرجلين من غير عذر فحرام كما ذهب إليه السادة الشافعية لما فيه من التشبه بالنساء، والله أعلم .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlelsonah.yoo7.com
 
حكم استخدام الرجال للحناء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  حكم جلوس الرجال إلى جانب النساء في وسائل النقل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل السنة والجماعه  :: المنتدي الإسلامي :: قسم الفتاوي-
انتقل الى: